الشيخ الصدوق

607

الخصال

بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة . والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك . واستعمال التقية في دار التقية واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه . والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب ( 1 ) فليس بنكاح ، ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره ، وقد قال عليه السلام : " اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج " . والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك . وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة ، والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليها السلام فدك ، ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما ، وهموا باحراق بيتها ، وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله ، والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة ، والبراءة من الأنصاب والأزلام : أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة ، والبراءة من أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة ، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبة ، والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واجبة مثل سلمان الفارسي ، وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي ، وعمار بن ياسر ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحذيفة بن -

--> ( 1 ) في نسخة من المخطوطة " يخالف السنة " .